الأسد يلغي قرار منع السفر المثير للجدل

Osman
أخبار العرب والعالم
Osman7 سبتمبر 2018آخر تحديث : الجمعة 7 سبتمبر 2018 - 7:58 صباحًا
الأسد يلغي قرار منع السفر المثير للجدل

بعد أن أثار الكثير من الاستياء، حتى في أوساط موالية للنظام، ألغى بشار الأسد، قراراً يمنع كل شاب دون 42 عاماً من السفر خارج سوريا، إلا بموجب موافقة من شعبة التجنيد.

وفي مرسوم تشريعي، أصدره رأس النظام، أمس الأربعاء، عُدلت فقرة بحيث “يُعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم..”.

وكان القرار السابق قد شكل صدمة للكثير من السوريين الذين زاروا سوريا هذا الصيف، بعد أن أقنعتهم بروباغندا النظام الإعلامية، بأن “الأمن والأمان” قد عاد إلى ربوع “الوطن”، وأن سوريا عادت مثلما كانت.

لكن هؤلاء، فُوجئوا بقرار اعتباطي يُجبر الشباب منهم، ما دون الـ 42 عاماً، على أخذ موافقة شعب التجنيد قبل السفر مجدداً إلى الدول التي يقيمون فيها. وجاء القرار في فترة تنتهي فيها إجازات السوريين المغتربين، وتترتب على معظمهم التزامات في الدول التي يقيمون فيها، سواء على صعيد تجديد الإقامات هناك، أو على صعيد العودة للعمل، بعد انتهاء مدد إجازاتهم، أو حتى على صعيد متابعة تسجيل أولادهم في المدارس مع بدء الموسم الدراسي الجديد، في معظم دول العالم.

ولم يفهم الكثيرون مبرر القرار المذكور، إذ أن امتلاك أي سوري لجواز سفر، ساري الصلاحية، يعني أنه قد حصل مسبقاً على موافقة شعبة التجنيد، أثناء استصدار جواز سفره. لذا لم يكن القرار مبرراً في نظر الكثيرين. فيما فسره آخرون بأنه بهدف تحصيل غرامات ورسوم مالية، من المغتربين قبل السفر، وبهدف تأمين باب واسع للرشوى والفساد داخل وزارة الدفاع التابعة لحكومة النظام.

رئيس الدائرة الوسيطة في مديرية التجنيد العامة العميد الركن عماد الياس : تنص المادة 48 من المرسوم التشريعي رقم 30 لعام 2007 (( بعد التعديل و إضافة الفقرة ز )) على ما يلي :

– لا يسمح للسوريين ومن في حكمهم الذين أتموا السابعة عشر ولم يتجاوزوا الثانية والأربعين عاما مغادرة الجمهورية العربية السورية إلا بموافقة مسبقة من مديرية التجنيد العامة ومناطقها والشعب التابعة لها ضمن الشروط التالية :

آ – تقديم كفالة مالية أو عقارية أو تجارية أو صناعية أو زراعية أو كفالة ضابط أو موظف أو عامل دائم من الدرجة الأولى

ب – تحدد قيمة الكفالة حسب فئات المكلفين وسبب السفر وفقا للنظام

ج – يجوز لأعضاء البعثات الرياضية والعلمية والفنية المرخص لها رسمياً مغادرة البلاد بدون كفالة شريطة تقديم ضمانات كافية يعود تقديرها إلى مديرية التجنيد العامة

د – لا يحول تحصيل الكفالة دون ملاحقة المكلف المكفول المتخلف عن السوق بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون

ز- يعفى من الحصول على موافقة سفر من مديرية التجنيد العامة المعفون من خدمة العلم وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.