الأوراق المطلوبة لمعاملة تثبيت الزواج في تركيا :
لإجراء معاملة الزواج عن طريق الحكومة التركية و بشكل رسمي يطلب ما يلي :
1- استخراج قيد مدني للزوج و الزوجة من الأحوال المدنية في سوريا مصدقين من وزارة الخارجية السورية. مسجل فيهما الحالة الاجتماعية و هذين القيدين هما نفس الوثيقة المسماة شهادة انعدام المانع (Evlenme Ehliyet Belgesi).
2- صورة جواز السفر و ترجمته و تصديقه لدى الكاتب بالعدل النوتر (Noter) و القرار الجديد يسمح بالهوية الشخصية السورية بديلاً عن جواز السفر.
3- شهادة الطلاق أو بيان وفاة الزوج السابق.
4- تصديق إخراجي القيد من القنصلية السورية في استانبول ثم تصديقها من والي استانبول.
5- سند استطلاع (اثبات عدم تغيير الإسم سابقا) و هذا السند ملزم ولكن لا يتم طلبه في بعض البلديات.
6- موافقة خطية من ولي الأمر إذا كان عمر طالب الزواج 16 حتى 18 سنة.
7- وثيقة إقامة أو عقد ايجار أو وثيقة سكن من الفندق.
8- ترجمة إخراجي القيد لدى ترجمان محلف و تصديق الترجمتين لدى الكاتب بالعدل (Noter) و يشترط أن يكون كلا الترجمتين و الكاتب بالعدل في نفس المدينة التي ستتم فيها المعاملة.
9- التوجه إلى البلدية و تعبئة استمارة اعلان الزواج و تؤخذ من مكتب التسجيل بدائرة الزواج بالبلدية وتقديم 8 صور شخصية لكل من الزوجين مع إخراجي القيد المصدقين مع ترجمتها المصدقة مع عقد ايجار البيت في المنطقة التي تتبع لها البلدية مصدق من الكاتب بالعدل (Noter) اضافة إلى تقرير الفحص الطبي للزوجين صادر عن مشفى حكومي (يمكن أن توجهم البلدية إلى المستشفيات المعتمدة من قبلها).
10- أخيرا يتم إجراء عقد القران في البلدية و تسليمكم دفتر العائلة التركي الدولي (بعدة لغات).
إعلان
ملاحظة (1) : إذا أردتم استعمال العقد في دول أخرى كاستقدام الزوجة إلى دولة التي يعمل بها الزوج، يجب ترجمة عقد الزواج (دفتر العائلة) عند ترجمان محلف بنفس المدينة، و تصديقه من الكاتب بالعدل ثم تصديقه من والي المدينة، ثم من وزارة الخارجية التركية ثم من سفارة الدولة المطلوب الإستقدام إليها.
ملاحظة (2) : في حال رغبتكم بتثبيت العقد في سوريا يجب تصديقه من الخارجية التركية ثم من القنصلية السورية في استانبول.
ملاحظة (3) : من الجدير بالذكر أن الدولة التركية لا تعترف بأي زواج خارج عن الزواج المدني الرسمي الذي يتم بمعرفة داءرة الزواج في البلديات، كما أنها تمنع في نفس الوقت الزواج الديني ، و تفرض الفقرة الرابعة من المادة 237 من قانون العقوبات التركي : ((عقوبة الحبس لمدة ما بين شهرين و ستة أشهر لكل من أجرى زواجاً في إطار المراسم الدينية فقط))، كما يمنع القانون التركي المددني التزوّج بأكثر من زوجة ، و يعاقب القانون الجزائي التركي بعقوبات الحبس على من يجمع بين زوجتين، حتى و إن كانت الزوجة الثانية قد تزوجت دون تسجيل هذا الزواج في السجل المدني، كما أن المادة 143 من القانون المدني التركي تنص على عدم الاعتراف بالزواج الديني لا قبل و لا بعد عقد الزواج المدني. و كما ذكرنا فإن المادة 237 من قانون العقوبات التركي : ((عقوبة الحبس لمدة ما بين شهرين و ستة أشهر لكل من الزوجين و ثلاثة أشهر لموظف البلدية الذي يقوم بعقد نكاح أو زواج ديني سراً أو علناً.
إعلان
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=30565
Aymanمنذ 7 سنوات
ابنتي من سوريا عمرها 19 عام وتحمل جواز سفر سوري صالح
ولا يوجد على الجواز ختم دخول وقد دخلت الأراضي التركية بشكل غير شرعي هل تستطيع تثبيت زواجها في تركيا مع العلم أنها مقيمة في اسطنبول وزوجها يملك كمليك من ولاية كلس
Alaaمنذ 7 سنوات
يجب أن تستخرج بطاقة حماية مؤقتة