أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، المرسوم رقم 79 القاضي بتحديد سقف مدة خدمة العلم الاحتياطية مضاف اليها الخدمة الإلزامية بـ 6سنوات، حسب وكالة الأنباء السورية سانا.
ويمنح العنصر الذي أتم ست سنوات بالخدمة دون حالات فرار، وسام وبطاقة شرف يمكنه استخدامها لاحقا في جميع دوائر ومؤسسات الدولة.
وينص قانون خدمة العلم على: تحدد مجموع أيام الإجازات المستحقة لكل عنصر بـ ستين يوم في السنة مقسمة على دفعات تتلاءم مع طبيعة الخدمة ويحق للعنصر المطالبة بكامل ماتبقى له من أيام الإجازة دفعة واحدة في نهاية العام في حال تم تأخير إجازته لسبب ما .
كما تحدد مخصصات كل عنصر من طعام ولباس وتدرج بقائمة موضحة تعلق داخل كل وحدة بحيث يتمكن لأي عنصر من الاطلاع عليها، وفي حالات الاستنفار و الحروب يتم صرف ضعف الراتب لكل عنصر .
كذلك يحق لقائد الوحدة صرف مكافآت مالية تتراوح بين خمسة ألاف و خمسين ألف ليرة للعنصر الذي يقوم بـ “أعمال بطولية خلال المعارك” ويرفع كتاب بالموقف مع الإثباتات الازمة إلى وزارة الدفاع .
و تحدد التعويضات بعد الخدمة الاحتياطية بما يلي :
أ – يتم صرف مبلغ 28 ألف ليرة عن كل ثلاثة أشهر في الخدمة الاحتياطية .
ب – العنصر الذي أتم ست سنوات في الخدمة تلزم الدولة بتقديم منزل له في السكن الشبابي بمحافظته .
ج – تلتزم الدولة بتوظيف العنصر الذي أتم ست سنوات في الخدمة بعد تسريحه .
Source : https://arab-turkey.net/?p=79278