اصدرت مديرية الأمن العام اللبناني اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير، قراراً جديداً يسمح للسوريين بتجديد إقاماتهم المؤقتة أو استخراج أخرى جديدة لديه.
وجاء في القرار الصادر عن المديرية ما يلي: “بإمكان الرعايا السوريين المتواجدين على الأراضي اللبنانية ولغاية تاريخ 31/03/2018 تقديم طلبات الإقامة المؤقتة (تعهُّد بالمسؤولية – عمل) على كفالة متعهد بالمسؤولية جديد للرعايا الذين انتهت إقامتهم المؤقتة أو عند انتهاء الإقامة الممنوحة لهم على كفالة المتعهد السابق أو للذين مُنحوا مهلة للمغادرة ولم يغادروا ضِمنها”، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ جميع السوريين منذ منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بإمكانية تقديم طلبات الإقامة المؤقتة لغاية تاريخ 31/12/2017 بنفس الشروط السابقة إضافة إلى الذين دخلوا إلى لبنان اعتباراً من تاريخ 04/01/2015 بصورة شرعية “سياحة – تسوق”.
وبحسب القرار فإنه يتوجب على جميع المتقدمين لطلبات الإقامة من السوريين، أن يكون لديهم إقامة سابقة في لبنان خلال العام 2015 أو العام 2016 بالاستناد إلى شهادة التسجيل الصادرة عن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أو بعد إبراز أي مستند يثبت التسجيل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قبل تاريخ 1 كانون الثاني 2015.
إعلان
ماذا سنقول في هكذا قرار