أعلن مصدر قضائي سوري في القصر العدلي انه يمنع على الموظف مهما علت مراتبه الزواج بامرأة ثانية، الا في حال وجود مبررات شرعية وشروط.
وقال المصدر لوكالة “سبونتيك”، انه يحق للقاضي ان يمنع المتزوج من الرواج مرة اخرى، الا في حال وجود مسوغ شرعي، وذلك بموجب المادة 17 من قانون الاحوال الشخصية.
ولايحق للمتزوج الزواج بامرأة ثانية الا في حال وجود مبررات منها “عدم قدرة الزوجة على الإنجاب أو مرض الزوجة، وكل هذا يُثبت طبياً”، وفقاً للمصدر.
كما لايمكن للموظف مهما علت مرتبته ودرجته الزواج بثانية، اذا كانت ظروفه المادية لاتسمح له باعالة زوجتين.
ويحق للمتزوج الزواج مرة اخرى، اذا لديه القدرة على الإنفاق مع اثبات لذلك، عبر بيان بالراتب أو شهادة شاهدين إثنين.
وجاء ذلك بعد صدور قانون في وقت سابق من الشهر الجاري، يقضي تعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية، رقم 59 لعام 1953، منها مايتعلق بالشروط التي يمكن للمرأة وضعها في عقد الزواج
وتضمنت التعديلات، رفع سن الزواج إلى 18 عاما، بعد أن كان 17 ، وتثبيت مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين”، بين الرجل والمرأة.
ومكنت التعديلات الجديدة المرأة من وضع شروط في عقد الزواج تضمن حقها في العمل والسفر ومنع الإقامة مع زوجة ثانية.
سيريانيوز
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=89955