عملت تركيا ولسنوات طويلة للتعامل مع الأجانب الوافدين لتركيا من خلال الدوائرة الخاصة بالأجانب التابعة لوزارة الداخلية والتي كانت موجودة داخل أحضان الوزارة نفسها، وكما كانت وزارة الداخلية تتعامل مع الأجانب بكافة فئاتهم من خلال قانون المواطنة والجنسية التركية رقم 5901، ولكن بعد كثافة حركة الوافدين والمهاجرين لتركيا اضطرت الحكومة التركية لإصدار قانون خاص بالأجانب تحت اسم قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 بتاريخ 4 نيسان/ أبريل 2013، وكما قامت بتاريخ 18 أيار/ مايو 2015 بفتح دائرة خاصة بالأجانب اسمتها إدارة الهجرة لتلبية احتياجات الدولة بعد التزايد الضخم في أعداد المهاجرين والمقامين الأجانب في تركيا.
تعمل إدارة الهجرة ضمن قانون الأجانب والحماية الدولية؛ وسنحاول شرح هذا القانون من خلال سلسلة من المواضيع التي تسهل استيعابه من قبل الأجانب؛ وسنتناول في هذه المقالة التعريف العام بالقانون وسرد الفئات التي يمكنها أخذ التأشيرة التركية والفئات التي لا تستطيع:
قانون الأجانب والحماية الدولية
هو قانون تم استصداره من قبل الحكومة التركية بتاريخ 4 نيسان/ أبريل 2013 بعد استدعاء الحاجة لذلك نتيجة لأعداد المهاجرين الهائلة التي وفدت لتركيا بعد أحداث الربيع العربي وأوكرانيا، يشمل القانون على جميع المواضيع الخاصة بنظام التأشيرات والإقامات والجنسية التركية، تم إعداد جميع مواد القانون حسب المعاهدات والاتفاقيات الإنسانية الدولية وعلى رأسها قانون معاهدة اللاجئين الدولية الموقعة عام 1967.
منع إعادة اللاجئين
يستهل القانون مواده القانونية بالمادة التي تنص على حظر إعادة اللاجئين إلى بلادهم مهما كان السبب؛ فحسب المادة الأولى البند الرابع من القانون “لا يتم إرسال أي شخص إلى مكان يتعرض فيه للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبة غير إنسانية ومخلة بالكرامة أو في حين كان حياته أو حريته مهددة بسبب انتمائة العرقي أو الديني أو بسبب انتسابه إلى فئة أو فكرة سياسية معينة”.
بعد ذلك يناقش القانون القسم الخاص بالدخول لتركيا والتأشيرات التركية التي تسهل عملية الدخول؛ ويُناقش هذا الخصوص في إطار المادة الأولى البند الخامس والسادس.
الدخول لتركيا والخروج منها
حسب البند الخامس للمادة الأولى “يتم الدخول إلى تركيا والخروج منها عبر المعابر الحدودية المتنوعة من خلال جوزات السفر المعتبرة أو الوثائق التي تقوم مقام جواز السفر”.
فحص وثائق الدخول والخروج من وإلى تركيا:
يتم مناقشة هذه الوثائق في البند السادس للمادة الأولى من القانون وحسب هذا القانون يتم تحديد عملية فحص وثائق الدخول والخروج على الشكل التالي:
ـ يجب أن يظهر الشخص الأجنبي جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر للمسؤولين أثناء دخول تركيا والخروج منها.
ـ يمكن أن يتم إنجاز فحص الوثائق المتعلقة بالعبور عبر الحدود للمركبات في حالة المسيرة أيضًا وهذا يعني إمكانية دخول تركيا بالمركبات من الحدود ولكن بعد عملية الفحص.
ـ يمكن أن يتم إنجاز فحص الوثائق المتعلقة بالأجانب الذين يستعملون مناطق العبور”الترانزيت” في المطارات مما يتوجب على الأجانب المارين عبر تركيا الانتباه للحصول على وثائق الترانزيت الخاص بتركيا من الدول الذاهبين إليها أو من خلال شركة الطيران المستقلين لها.
ـ في حال كانت الوثائق المطلوبة غير صحيحة يتم حجز الأجنبي الوافد لتركيا لمدة 4 ساعات كحد أقصى في صالات الانتظار حتى يتم تفادي الأخطاء الموجودة في الوثائق في حال لم يتم استدراك الوثائق المطلوبة يتم ترحيل الأجني الوافد إلى البلاد الذي قدم منها.
الأجانب الذين لا يسمح لهم بدخول تركيا
يناقش البند السابع للمادة الأولى مسألة الأجانب الذين لا يسمح لهم بدخول تركيا، وهم:
ـ الذين لا يملكون جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر أو تأشير دخول أو من يُشتبه بأنه حصل على جواز السفر أو التأشيرة بطرق غير مشروعة “اللاجئين الوافدين بقرار حكومة يتم استثناؤهم من هذه المادة”.
ـ الذين يملكون جواز سفر ينتهي بعد ستين يوم.
ـ الأجانب الذين يشكلون خطرًا على الأمن القومي التركي.
ـ يتم إبلاغ هذه الفئات بحظر دخولها لتركيا بشكل لائق وكما يُحدد سبب عدم إمكانية دخولهم لتركيا.
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=8819